
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المتابعين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بشأن حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو، وجاء نص السؤال “ما حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو لذلك؟ فأنا كنت أصلِّي فوقع عندي شكٌّ في عدد الركعات؛ فلا أدري أصليت أربعًا أم ثلاثًا؛ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟”.
حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو
وكتبت دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال المتابع “مَن عَرَض له الشكُّ في عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وكان هذا الشك طارئًا ولم يَبْلُغ حد الكثرة؛ فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل؛ أي: الثلاثة، أمَّا إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه؛ فإنه يبني وجوبًا على الأكثر لا الأقل؛ أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا”.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، إلى أن التشريع الإسلامي الحنيف يمتاز بالتيسير والتسهيل على المكلفين، واستشهدت بقول الله سبحانه وتعالى “﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: 28]؛ وأن الإمام ابن كثير قال في “تفسير القرآن العظيم” (2/ 234، ط. دار الكتب العلمية): [أي: في شرائعه، وأوامره، ونواهيه، وما يُقَدِّرهُ لكم] اهـ.

وأضافت دار الإفتاء المصرية بأن الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ولا فرق فيه بين الراجح والمساوي عند الفقهاء، وتابعت: وجاء في “المصباح المنير” (1/ 320، ط. المكتبة العلمية) [وقد استعمل الفقهاء الشكَّ في الحالين على وَفْق اللغة، نحو قولهم: من شكَّ في الطلاق ومن شكَّ في الصلاة، أي من لم يستيقن، وسواء رجح أحد الجانبين أم لا، وكذلك قولهم: من تيقَّن الطهارة وشكَّ في الحدث وعكسه أنَّه يبني على اليقين] اهـ.
التعليقات