عاجل.. الحكومة تُقر تعديلات جديدة على قرار منح الجنسية المصرية للأجانب
الحكومة تتخذ قرارًا جديدًا بشأن التجنس.. تعرف على التفاصيل

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء يهدف إلى تغيير بعض الأحكام في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لعام 2019 المتعلق بضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب، وكذلك بعض الأحكام في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لعام 2020 المتعلق بتنظيم إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس وتحديد صلاحياتها وآلية عملها والإجراءات والقواعد المتبعة في تقديم طلبات التجنس.

تعديلات جديدة على قرار منح الجنسية المصرية للأجانب

وفقا لمشروع القرار، يتم استبدال النص التالي: “شراء عقار بقيمة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يتم تحويله من الخارج وفقا للقواعد المطبقة في البنك المركزي أو أن يدخل المبلغ جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية ويثبت جمركيا” بالنص التالي في البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لعام 2019 المتعلق بضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب”.

وكذلك يتم استبدال عبارة “مصحوبا بما يثبت دفع رسم قدره عشرة آلاف دولار أمريكي، يتم تحويله من الخارج وفقا للقواعد المطبقة في البنك المركزي المصري أو أن يدخل المبلغ جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية ويثبت جمركيا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مصحوبا بما يثبت دفع رسم قدره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد عن طريق تحويل بنكى من الخارج وفقا للقواعد المطبقة فى البنك المركزى ويودع فى الحساب المخصص لذلك فى البنك المركزى” في أول المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لعام 2020 المتعلق بتنظيم إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس وتحديد صلاحياتها وآلية عملها والإجراءات والقواعد المتبعة في تقديم طلبات التجنس.

ووفقا لمشروع القرار أيضا، يتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لعام 2020 نصها كالتالي:

ويجب على طالب التجنس في حالة شراء عقار أن يقدم الوثائق التالية: نسخة من عقد شراء العقار، ونسخة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إذا كان موجودا، وما يثبت إيداع المبلغ المحدد في أحد البنوك المرخص لها من قبل البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيا ثم إيداعه في البنك، وتعهد بعدم التصرف في العقار لمدة خمس سنوات، وأيضا ما يثبت أن العقار مسجل في الشهر العقاري أو تحت إشراف إحدى جهات الولاية التابعة للدولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *