“لو عايز تبقى مصري”.. مجلس الوزراء يُحدث تغييرات في منح الجنسية للأجانب
"لو عايز تبقى مصري".. مجلس الوزراء يُحدث تغييرات في منح الجنسية للأجانب

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء يتضمن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المتعلق بضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس

وفقًا لمشروع القرار، يُستبدل نص البند (۱) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بالنص التالي: “شراء عقار بقيمة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يُحول من خارج البلاد وفقًا للقواعد المطبقة في البنك المركزي أو يُدخل إلى جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية ويُثبت جمركيًا”، والذي يتعلق بشراء عقار كشرط لطلب التجنس.
كما يُستبدل نص صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ بالنص التالي: “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قدره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادله بالجنيه المصري يُسدد عبر تحويل بنكي من خارج البلاد وفقًا للقواعد المطبقة في البنك المركزي ويُودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي”، والذي يتعلق بأداء رسم طلب التجنس.

وأضاف مشروع القرار فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها: يُطلب من طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات التالية: نسخة من عقد شراء العقار، ونسخة من رخصة العقار، وإذا كان هناك إيصال مرافق فإبرازه، وإثبات إيداع المبلغ المحدد في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من خارج البلاد أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذلك إثبات أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *