
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي سؤال من أحد المواطنين بشأن حكم الشرع في مقولة “مال أبونا لا يذهب للغريب”، وتابعت المتابعة “توفى والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: “مال أبونا لا يذهب للغريب”، فما حكم الشرع في ذلك؟”.
رد صادم من الإفتاء على كل من يحرم الإناث من الميراث
وكتبت دار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال المتابعة “مماطلة الأخ الأكبر في إعطاء البنات حقهن في إرث أبيهن وتأخره في تمكينهن من نصيبهن بلا عذر أو إذن: يُعدُّ أمرًا محرَّمًا، كما أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يؤخر توزيع نصيب البنات من الميراث ولا ابتزازهن للتنازل عنه -سواء كان في الأراضي أم في الأموال التي تركها مورثهم المتوفى- بحجة أنها ستذهب للغريب، يقصد بذلك زوج البنت وأولادها، وهى مقولة باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية”.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية بأن المقرر شرعًا انتقال ملك المورث إلى ورثته الأحياء وقت وفاته، واستشهدت دار الإفتاء بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فعن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». أخرجه الإمام البخاري في “صحيحه”.

وأكملت دار الإفتاء المصرية “جاء في “الكاشف عن حقائق السنن” للإمام الطيبى (10/ 3280، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع؛ فإن المال حينئذٍ له نوع تعلق بالميت، من التجهيز والتكفين ومؤنه الغسل والحمل والدفن، فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية] اهـ”.
التعليقات